٢٥٨٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه»(١).
٢٥٨١ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد أنا حسين بن ذَكوان عن عمرو بن شُعيب عن طاوس أنَّ ابن عمر وابن عبَّاسٍ رفعاه إلى رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطي العطيَّة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده»(٢).
ز: حديث سعيد عن عامر: رواه النسائيُّ (٣)، وروى ابن ماجة (٤) أوَّله.
وقال النسائيُّ: عامر ليس بالقويِّ في الحديث (٥).
وحديث حسين عن عمرو: رواه أصحاب «السنن الأربعة»(٦) وأبو حاتم البُسْتِيُّ (٧) والدَّارَقُطْنِيُّ (٨)، وسُئل عنه فقال: يرويه عمرو بن شُعيب واختلف عنه: