٢٣٥٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال: سمعت ابن عبَّاس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله ﷺ أن يباع حتَّى يقبض فالطعام. قال ابن عبَّاس (٢): ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله (٣).
أخرجاه في «الصحيحين»(٤).
٢٣٥٨ - الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا حسن بن موسى ثنا شيبان (٥) عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عِصْمة عن حَكِيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ
أبتاع هذه البيوع، فما يحلُّ لي منها، وما يحرم عليَّ منها؟ قال:«يا ابن أخي، لا تبيعن شيئًا حتَّى تقبضه»(٦).
ز: رواه النسائيُّ عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان به، ورواه من رواية هشام الدَّستوائيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن رجلٍ عن
(١) «التاريخ الكبير»: (١/ ٤٥ - ٤٦ - رقم: ٩٠). (٢) في «المسند» زيادة: (برأيه). (٣) «المسند»: (١/ ٢٢١). (٤) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٣٣ - ٥٣٤)؛ (فتح- ٤/ ٣٤٩ - رقم: ٢١٣٥). «صحيح مسلم»: (٥/ ٧)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٥٩ - رقم: ١٥٢٥). (٥) في «أطراف المسند»: (سفيان) خطأ. (٦) لم نقف عليه في مطبوعة «المسند»، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «أطرافه»: (٢/ ٢٨٣ - رقم: ٢٢٧٢). وقد خرجه من طريق الإمام أحمد: الحافظ المزي في «تهذيب الكمال»: (١٥/ ٣١٠ - رقم: ٣٤٢٧) تحت ترجمة عبد الله بن عصمة الجشمي.