الحاجه إلاّ أنه قال: ومع ذلك يضمن ما نقص منها بركوبه، وضمان النقص وافق عليه الشافعية في الهدي المنذور. ومذهب سادس: وهو وجوب الركوب نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر تمسُّكاً بظاهر الأمر ولمخالفة ما كانوا عليه في الجاهلية من البحيرة والسائبة. واختلف المُجيزون: هل يحمل المهدي عليها متاعه، فمنعه مالك، وأجازه الجمهور (ونقل عياض الإِجماع على أنه لا يؤجرها. انظر فتح الباري ٣/٥٣٨) ، كذا في "الضياء". (١) زجراً له ليعلم أن الضرورات تبيح المحظورات. (٢) يقال: نتجت الناقة ولداً على البناء للفاعل على معنى ولدت وحملت، كذا في "المصباح المنير". (٣) صاحب البَدَنَة. (٤) وليحيى: فإن لم يوجَدْ له محمل حمل على أمه. (٥) وجوباً. (٦) في موطأ يحيى عن ابن عمر من غير شك. (٧) يعني المصنف نفسه. (٨) أي الطريق.