(١) بضم الهمزة والجيم: صوف أحمر أي فيه خطوط حمر. (٢) فالمدار على النيّة. (٣) هو مجتمع لَحْيَيْ الإِنسان. (٤) أي فلا يغطّيه فإن الوجه في حكم الرأس. (٥) أي بجميع بدنه من غير قصد إزالة وسخه. (٦) فكان يعمل بالأفضل. (٧) قوله: إلا من الاحتلام، ولا ينافيه ما سبق من غسله لدخول مكة وعشية عرفة، فلعله كان يغسل جسده دون رأسه. قال الشافعي: نحن ومالك لا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْسِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ من غير احتلام، ورُوي أنه عليه السلام اغتسل وهو محرم. ثم أطال الكلام إلى أن قال: وقد يذهب على ابن عمر وغيره السنن، ولو علمها ما خالفها. كذا ذكره البيهقي في "المعرفة" كذا في "المحلّى".