يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، أخرجه أبو داود والدارقطني، قال الحافظ: إسناده قويّ، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بعيراً بكراً - البكر: الصغير من الإِبل، والرَّبَاعي بالفتح: ما له ست سنين، قاله ابن حجر - وقضى رَبَاعياً، أخرجه البخاريّ. وأخرج عبد الرزاق أن رافع بن خديج اشترى بعيراً ببعيرين، فأعطى أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غداً، وهو قول ابن المسيّب وابن سيرين. وحيث تعارضَتْ الأدلة في بيع الحيوان نسيئةً يُقَدَّم الحظر فتُرَجَّح الأدلَّة السابقة. (١) في نسخة: أنه نهى. (٢) قوله: أخبرني أبي، هو يعقوب المدني مولى الحُرُقة، مقبول، وابنه عبد الرحمن الحُرقي، نسبة إلى حرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء المهملة بعدها قاف: بطن من همدان، وقيل: من جهينة، وهو الصحيح، ابنه أبو شبل العلاء مولى الحرقة، مات سنة ١٣٢ هـ، ذكرهما ابن حبان في "الثقات"، كذا في "التقريب" و "الأنساب". (٣) قوله: أخبرني أبي، هو يعقوب المدني مولى الحُرُقة، مقبول، وابنه عبد الرحمن الحُرقي، نسبة إلى حرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء المهملة بعدها قاف: بطن من همدان، وقيل: من جهينة، وهو الصحيح، ابنه أبو شبل العلاء مولى الحرقة، مات سنة ١٣٢ هـ، ذكرهما ابن حبان في "الثقات"، كذا في "التقريب" و "الأنساب". (٤) بتشديد الباء، بعدها زاء معجمة: أي الثياب. (٥) بصيغة الخبر مراد بها النهي، وفي نسخة لا يبعه بالنهي. (٦) أي سوق المدينة. (٧) أي غير عربي.