٣٤٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ أنَّ ابنَ عمر كان يبعث بزكاة
(١) أي الزكاة من مصرفها. (٢) قوله: له جار، خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له. (٣) بصيغة المجهول. (٤) أي عن الصدقة. (٥) قوله: شيئاً، بل يُستحب له أن لا يأخذ، وفيه تنبيه على أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من قدر كفاية. (٦) أي زيادة. (٧) هي واجبة عندنا، وقيل مستحبة (قال العيني: فرض عند مالك والشافعي وأحمد، وواجبة عند أبي حنيفة، وسنة في رواية عن مالك، وعند طائفة من الحنفية، وقيل: مندوبة، كانت واجبة ثم نُسخت. راجع عمدة القاري ٤/٤٦٢، وفيه ثمانية أبحاث مفيدة. وانظر أوجز المسالك ٦/١١٣) ، وقدرها نصف صاع من بر وصاع من غيره.