(١) أي: المتوالي، فإذا ذهب ذلك عاد الحكم المقرَّر للكل. (٢) أي: لا يجب عليها. (٣) عند القضاء: المدة التي كانت تحيض فيها. (٤) وجوباً عند الجمهور، واستحباباً عند مالك. (٥) بضم الكاف: هي التي لونها كلون الماء الكدر، قاله العيني. (٦) وفي نسخة: أو الكدرة. (٧) مات سنة بضع وثلاثين ومائة. (٨) المدني. وثقه أبو داود والنسائي وابن معين واسم أبيه هلال، كذا في "الإِسعاف". (٩) اسمها مرجانة وثقها ابن حبان، كذا في "الإِسعاف". (١٠) قوله: كان النساء يبعثن ... إلخ، في هذا الحديث من الفوائد: جواز معاينة كرسف المرأة للمرأة، يؤخذ ذلك من بعثهن الكرسف لرؤية عائشة. وأنه ينبغي للنساء الاستفتاء في أمورهن من أعلمهن.