٨٧٢ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا نافع، عن ابن عمر: أن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ (٧) لِلنَّصَارَى وَالْيَهُودِ
(١) أي، ولو قلَّ. (٢) أي مالكها. (٣) أي بستان. (٤) تعميم بعد التخصيص. (٥) قوله: إلاَّ أن يضطر، فإن حالة الاضطرار تبيح المحرمات لقوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عَادٍ فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْم) سورة البقرة: الآية ١٧٣) ، فتبيح أكل الحلال مملوك الغير بالطريق الأولى إلاَّ أنه يضمِّنه قيمته أداءً لحقه نظراً للجانبين. (٦) أي يضمن قدر قيمته. (٧) قوله: ضرب، أي عيّن لهم حين أراد إخراجهم من جزيرة العرب إقامة ثلاث ليال على سبيل المُهلة. يتسوقون، أي يذهبون إلى السوق، ويقضون حوائجهم فيه وغيره ثم يخرجون.