٨٧٠ - أَخْبَرَنَا مالك، أخبرنا عبد الله بن دينار، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاتَماً (٧) مِنْ ذَهَبٍ، فَقَامَ (٨) رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١) قوله: لتَلْبَسَها، فيه دليل على جواز هبة ما يَحْرُم لُبْسه، وجواز بيعه وشرائه لعدم انحصاره في اللبس. (٢) قوله: أخاً له من أمه، سماه ابن الحذّاء: عثمان بن حكيم، ونقله ابن بشكوال، قال الدمياطي: هو السلمي أخو خولة بنت حكيم بن أمية وهو أخو زيد بن الخطاب لأمه فمن أطلق أنه أخو عمر لأمه لم يصب، وقيل: يحتمل أن عمر رضع من أم أخيه فيكون أخاً له لأمه رضاعاً، كذا في "شروح صحيح البخاري". (٣) قوله: من الصغار، الكراهة في حقهم للأولياء فلا يجوز لهم أن يُلْبِسوهم لباساً محرَّماً لئلا يعتادوه. (٤) في بعض النسخ: ولا بأس بالهديَّة أيضاً. (٥) أي آلات الحرب أو درع الحديد فإن في هديته إليه إعانة له على فساد. (٦) خاتَما: بفتح التاء ما يُخْتَم به. (٧) خاتَما: بفتح التاء ما يُخْتَم به. (٨) أي خطيباً على المنبر كما في روايةٍ.