٧٥٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حدَّثنا نَافِعٌ، عن عبد الله بن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يبدوَ (٢) صلاحُها. نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: لا يَنْبَغِي (٦) أَنْ يُباع شَيْءٌ مِنَ الثِّمَارِ عَلَى أَنْ يُترك في
(١) حتى يبدو صلاحها: بأن يصلح لتناول الناس وعَلْف الدوابّ. (٢) حتى يبدو صلاحها: بأن يصلح لتناول الناس وعَلْف الدوابّ. (٣) لُقِّب به لأنه كان له عشرة أولاد رجال وكنيته في الأصل أبو عبد الرحمن، كذا قال الزرقاني. (٤) هذا مرسل، وصله ابن عبد البَرّ من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عائشة، ذكره السيوطي في "التنوير". (٥) أي الآفة. (٦) قوله: لا ينبغي أن يُباع شيء ... إلخ، لا خلاف للعلماء في جواز بيع الثمار بعد بدوّ الصلاح، واختلفوا في تفسيره، فعندنا هو أن يأمن العاهة والفساد،