(١) قوله: من صنفٍ واحدٍ، وإن لم يكن مأكولاً ولا مشروباً كالجصّ والنورة ونحوهما، فإنّ علة حرمة الربا عندنا هو القدر والجنس، فإذا وُجدا حَرُم الربا، وإذا وُجد أحدهما حلّ الفضل، وحرم النسأ، والمسألة بحَذافيرها مبسوطة في "الهداية" وشروحها. (٢) قوله: من صنفٍ واحدٍ، وإن لم يكن مأكولاً ولا مشروباً كالجصّ والنورة ونحوهما، فإنّ علة حرمة الربا عندنا هو القدر والجنس، فإذا وُجدا حَرُم الربا، وإذا وُجد أحدهما حلّ الفضل، وحرم النسأ، والمسألة بحَذافيرها مبسوطة في "الهداية" وشروحها. (٣) أي متساوياً في الكيل والوزن. (٤) أي قبضاً بقبض في المجلس. (٥) قوله: قال، قال: هذا حديث مرسل في "الموطأ" ووصله داود بن قيس، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث، قاله ابن عبد البر. (٦) اسمه سواد بن غزيّة.