وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ (٥) أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا.
بعيد، وأجاب مثبتوه عن الأحاديث الدالة على أن لا شفعة بعد القسمة على نفي الشفعة بالشركة وهو مَحْمَل صحيح توفيقاً وجمعاً. كما هو مبسوط في "شروح الهداية". (١) تقديماً للأقوى على الأدنى. (٢) قوله: عبد الله بن عبد الرحمن، قال في "التقريب": عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى أي بالفتح وسكون العين وفتح اللام ابن كعب الطائفي، أبو يعلى الثقفي، صدوق. وعمرو بن الشَّريد، بفتح المعجمة، الثقفي، أبو الوليد الطائفي ثقة والشريد بن سويد الثقفي صحابي، شهد بيعة الرضوان. (٣) بصيغة التصغير. (٤) قوله: بصّقّبه، بفتحتين أي بشفعته. قال القاري: أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لأحمد، والأربعة بلفظ: "الجار أحق بشفعة جاره، ينظر له إن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً. (٥) وبه قال الثوري وابن المبارك ذكره الترمذي.