موقوفاً ومرفوعاً، فأخرج الدارقطني والبيهقي من حديث عمر موقوفاً: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. وفي إسناد عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف، قال البيهقي: المحفوظ أنه عن عامر الشعبي قوله. وروي أيضاً عن ابن عباس، وروى البيهقي، عن أبي الزنَّاد عن الفقهاء من أهل المدينة نحوه، وأخرج الدارقطني والطبراني في " مسند الشاميين" من حديث عبادة مرفوعاً: لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً. وإسناد واهٍ، فيه محمد بن سعيد المصلوب كذّاب، والحارث بن نبهان منكر الحديث، كذا في " تلخيص الحبير". (١) أي لا تجب عليهم أداؤها، بل هي على القاتل. (٢) أي تشاء العاقلة تحمُّل الدية (بأن يتبرعوا بإعطاء الجاني شيئاً) . (٣) هو صدوق، فقيه، مدني، تغيَّر في حفظه لمّا قدم بغداد، مات سنة ٧٤، كذا في "التقريب" (في نسخة: أخبرنا مالك، أخبرنا عبد الرحمن ... إلخ) . (٤) هو أبو الزِّناد - بكسر الزاي - عبد الله بن ذكوان. (٥) بضم العين. (٦) قوله: لا تعقل العاقلة عمداً، أي لا تحمل العاقلة دية القتل العمد كما