﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا﴾ مِن نكاحِهنَّ وغيرِه ﴿أَوْ تُخْفُوهُ﴾ في صدورِكم.
﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ فيَعلمُ ذلكَ فيجازيكم (٢) عليه، وفي هذا التَّعميم مع أنَّه برهان على المقصود تهويلٌ عظيم، ومبالغةٌ شديدةٌ في الوعيدِ.
رُويَ أنَّه (٣) لَمَّا نزلَتْ آيةُ الحجابِ قال الآباءُ والأبناءُ والأقاربُ: يا رسولَ اللّهِ، أوَ نكلمهنَّ أيضًا من وراء حجابٍ؟ فنزلَتْ (٤).
= له في كتب الحديث). وروى ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ١٤٦) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس نحو هذه القصة، وفيه أن الذي تزوجها هو المهاجر بن أبي أمية. (١) في (م) و (ي) و (ع): "إيذاؤه"، وسقطت من (ف) و (ك). والصواب المثبت. (٢) في (م): "ويجازيكم". (٣) في (ف) و (ك): "أنها". (٤) انظر: "تفسير الثعلبي" (٥/ ١٢٩)، و"النكت والعيون" (٤/ ٤٢١)، و"الكشاف" (٣/ ٥٥٧)، و "زاد المسير" (٦/ ٤١٧).