ومنطوقُه ساكتٌ عن العدَّة بمجرَّد الخلوة الصَّحيحة، ولا عبرةَ للمفهوم، فلا مانعَ لإلحاقِ (٣) الخلوةِ بالمساس في إيجابِ العدَّةِ.
﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ للوجوبِ إنْ لم يكن مفروضًا لهنَّ، فإنَّ المفروضِ لها نصفُ المهر، ويجوز أنْ يُحمَلَ على الرَّاجحِ والأولى؛ أي: القَدْرِ المشترك بينَ الوجوب والنَّدب، فيتناولُهما؛ إذ (٤) متعةُ المفروض لها مستحبَّةٌ، ولم تجب (٥) إلَّا لغير المفروض لها قبل (٦) المساسِ مِن المطلَّقات.
(١) في (ك): "المس". (٢) نسبت لابن كثير، والرواية المشهورة عنه مثل قراءة الجمهور بالتشديد. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص:١٢٠). (٣) في (ف): "لإطلاق". (٤) في (ك): "أن". وفي (م): "فيتناولها فإن". (٥) في (ك): "ولا تجب". (٦) في (ك): "قبل قيل"، وفي (ف): "قيل قبل".