وقال: "عَشرٌ من الفِطرة: قَصّ الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك … " (٢) الحديث، فجعل السواك من الفطرة.
وقال عبد الله بن حَنظلة بن أبي عامر: "إن رسول الله ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا أو غير طاهر، فلما شق عليهم ذلك أمرنا بالسواك" (٣).
وقال: "إن العبدَ إذا قام يُصلي أتاه المَلَك فقام خَلفه يسمع القرآن، ويَدنو إلى فيه، فلا تقرأ آية إلا كانت في جَوف المَلَك" (٤).
وكان النبي ﷺ -من رَغبته في السّواك- يَستاك إذا قام من نَوم اللّيل (٥)، واذا دَخل بَيته (٦)، وإذا صَلّى (٧)، واستاك عندَ مَوته وهو في
(١) رواه أحمد في المسند (١/ ٢١٤ - ٣/ ٤٤٢)، وإسناده ليس بقوي كما قاله النووي في المجموع (١/ ٣٢٥). (٢) رواه مسلم (٦٠٣)، وأبو داود (٥٣)، والترمذي (٢٧٥٧)، والنسائي (٥٠٥٥)، وابن ماجه (٢٩٣)، وأحمد في المسند (٦/ ١٣٧). (٣) رواه أبو داود (٤٨)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٢٥)، وعندهما: "فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك"، والحديث في سنده اختلاف كما في جامع التحصيل ص (٢٠٩). (٤) رواه البزار في مسنده (٦٠٣)، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ١٤٠): "إسناده جيد لا بأس به، وروى ابن ماجه بعضه موقوفًا ولعله أشبه". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٩٩): "رواه البزار ورجاله ثقات". (٥) رواه البخاري (٢٤٥، ٨٨٩)، ومسلم (٥٩٣، ٥٩٤). (٦) رواه مسلم (٥٨٩)، وأبو داود (٥١)، والنسائي (٨)، وابن ماجه (٢٩٠). (٧) رواه مسلم (٥٩٢) ولفظه: "كان رسول الله ﷺ إذا قام ليتهجد يشوص فاه =