لا يصح رَفْعه، والصحيح وقفه على ابن عمر، وابن عباس.
وحديث أَورده [البيهقي](١) في "الخلافيات" من رواية عبد الله بن [عَون الخراز](٢): ثنا مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"أن النبي ﷺ كان يَرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود"(٣).
ومن شَمّ روائح الحديث على بُعد شَهد بالله أنه موضوعٌ.
وحديث [عبّاد بن](٤) الزُّبير: "كان رسول الله ﷺ يَرفع يديه في أول الصلاة، ثم لم يرفعها"(٥).
وهو موضوعٌ.
وحديثٌ وضعه محمد بن عُكاشة الكرماني، عن أنس، موقوفًا:"من رَفع يديه في الركوع فلا صلاة له"(٦).
قبح الله واضعه.
(١) في الأصل: "البخاري"، والتصويب من نسخة المعلمي. (٢) في الأصل: "عوف الحداد"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي. (٣) أورده الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٠٤)، ثم قال: قال البيهقي: قال الحاكم: هذا باطلٌ موضوعٌ، … فقد رُوّينا بالأسانيد الصحيحة عن مالك بخلاف هذا، ولم يذكر الدارقطني هذا في غرائب حديث مالك. (٤) في الأصل: "أبي"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي. (٥) رواه البيهقي في الخلافيات، كما في نصب الراية (١/ ٤٠٤)، وقال: "قال الشيخ في (الإمام): وعباد هذا تابعي، فهو مرسل". (٦) أورده ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٨٧) عن الحاكم، قال: "قيل لمحمد بن عكاشة: إن قومًا عندنا يرفعون أيديهم في الركوع … ، فقال: حدثنا المسيب، فذكر ابن عكاشة إسنادًا، وساق هذا الحديث مرفوعًا"، وأورده ابن حجر في لسان الميزان (٥/ ٢٨٨) وكذبه.