١٠٥٣ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال:"ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وهَزلُهنَّ جِدٌّ: النكاحُ، والطلاقُ، والرَّجعةُ".
أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حبيب، وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب هذا: ابن أَرْدَك، من ثقات المَدَنيِّين، ولم يخرجاه (**)(٢).
١٠٥٤ - وعن المِسْوَر بن مَخرَمة، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا طلاقَ قبلَ النكاح، ولا عتقَ قبلَ مِلْكٍ".
أخرجه ابن ماجه من حديث هشام بن سعد (٣)، وقد أخرج له مسلم (...).
= وقال أبو داود: سُئل أحمدُ عن حديث رُكانة لا تثبته أنه طلَّق امرأتَه البتةَ؟ قال: لا؛ لأن ابنَ إسحاق يَرويه عن داود بن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رُكَانةَ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وأهلُ المدينة يُسمُّون الثلاثَ: البتةَ. وقال أحمد بن أصرم: سُئل أبو عبد اللَّه عن حديث رُكَانة في البتة، فقال: ليس بشيءٍ. (*) ورواه الحاكم أيضًا وقال: قد انحرفا في "الصحيحين" عن الزبير بن سعيد، لكن له مُتابعٌ يصحُّ به الحديثُ، ثم ساقه من وجهٍ لا يَثبتُ. (**) وأخرجه التِّرْمِذي أيضًا وحسَّنه، وابن أَردَك ذكره ابن حِبَّان في "الثقات"، وقال النَّسائي: مُنكَرُ الحديث. وقال شيخنا: في صحة هذا الحديث نظرٌ. (...) وفيه أيضًا عن علي بن الحسين بن واقد، وقد ضعَّفَه أبو حاتم، وقال النَّسائي:=
(١) رواه أبو داود (٢٢٠٨)، وابن حبان (٤٢٧٤). (٢) رواه أبو داود (٢١٩٤)، والحاكم (٢٨٠٠). (٣) رواه ابن ماجه (٢٠٤٨).