٦٩٣ - عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"كلُّ ذي نابٍ من السِّبَاعِ فأكلُه حرامٌ"(١).
٦٩٤ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي نابٍ من السِّباع، وعن كل ذي مِخْلَبٍ من الطير (٢).
أخرجهما مسلم.
٦٩٥ - وعنده من حديث أبي ثَعلبةَ قال: حرَّم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحومَ الحُمُرِ الأهلية (٣).
٦٩٦ - وفي حديثٍ لأنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: فأمر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا طلحة فنادى:"إن اللَّهَ ورسولَه يَنهَيَانكم عن لحوم الحُمُر؛ فإنها رِجْسٌ، أو: نَجَسٌ"(٤).
(١) رواه مسلم (١٩٣٣). (٢) رواه مسلم (١٩٣٤). (٣) رواه البخاري (٥٢٠٦)، ومسلم (١٩٣٦). (٤) رواه البخاري (٢٨٢٩)، ومسلم (١٩٤٠).