٤٩٠ - عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"العَجْمَاءُ (١) جُبَارٌ (٢)، والبئرُ جُبَارٌ، والمَعدنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكاز (٣) الخُمسُ".
متفق عليه (*)(٤).
٤٩١ - وعن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
(*) قال الشافعي: أنبأ مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غيرِ واحدٍ من علمائهم: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَقطعَ لبلالَ بن الحارث المُزَنيِّ معادنَ القَبَليَّةِ، وهي من ناحية الفُرع، والفرع بين مكة والمدينة، فتلك المعادنُ لا يُؤخَذُ منها إلا الزكاةُ إلى اليوم. قال الشافعي: ليس هذا مما يُثبت أهلُ الحديث، ولو ثبَّتوه لم يكن فيه روايةٌ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا إقطاعَه، فأما الزكاةُ في المعادن دونَ الخُمس فليست مَرويةً عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه. قال البَيْهَقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد رُوي عن عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِي عن ربيعة موصولًا، ثم ساقه من طريق الحاكم.
(١) أي: البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم. (٢) أي: هدر لا دية فيه. (٣) هو دفين الجاهلية. (٤) رواه البخاري (١٤٢٨)، ومسلم (١٧١٠).