٨٧٥ - عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيَمنَحْها أخاه، فإنْ أبَى (١) فَلْيُمسِكْ أرضَه"(٢).
٨٧٦ - وعن سليمان بن يسار: أن رافع بن خَدِيج قال: إن بعضَ عمومته أتاهم فقال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيُزرِعْها أخاه، ولا يُكَارِها بثلثٍ ولا رُبعٍ ولا بطعامٍ مُسمًّى"(*)(٣).
٨٧٧ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: كنا نُخَابِرُ (٤) ولا نَرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعٌ: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عنها، فتَركْنَاها من أجل ذلك (٥).
٨٧٨ - وعن عبد اللَّه بن السائب قال: دخلْنا على عبد اللَّه بن مَعْقِل
(*) ليس هو لفظ "م".
(١) أي: صاحب الأرض عن الأمرين. (٢) رواه البخاري (٢٢١٦)، ومسلم (١٥٤٤). (٣) رواه مسلم (١٥٣٦)، والنسائي (٣٨٩٧). (٤) أي: نزارع. (٥) رواه مسلم (١٥٤٧).