فسألناه عن المُزَارَعَة؟ فقال: زعمَ ثابتٌ (*): أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن المُزَارَعَة، وأَمر بالمُؤَاجَرَة وقال:"لا بأسَ بها"(١).
أخرجها مسلم.
٨٧٩ - وروى مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس: أنه سأل رافعَ بنَ خَدِيج عن كِرَاءِ الأرضِ، فقال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كِرَاءِ الأرضِ، فقال: أبالذهبِ والوَرِقِ؟ قال: أمَّا بالذهبِ والوَرِقِ فلا بأسَ به (**)(٢).
وفي رواية الليث عن ربيعة، عن حنظلة: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كِراء الأرضِ ببعض ما يَخرجُ منها، الحديث (٣).
٨٨٠ - وعن رافع بن خَدِيج، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومَهرُ البَغِيِّ خبيثٌ، وكسبُ الحَجَّامِ خبيثٌ"(...)(٤).
٨٨١ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: حَجَمَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عبدٌ لبني بَيَاضَةَ، فأعطاه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أجرَه، وكلَّم سيدَه، فخفَّف عنه من ضريبتِه، ولو كان
(*) هو ابن الضحاك. (**) لفظ مسلم، والحديث في الجملة عند الجماعة كلهم. (...) أخرجه مسلم.
(١) رواه مسلم (١٥٤٩). (٢) رواه مسلم (١٥٤٧). (٣) رواه البيهقي (٦/ ١٣٢). (٤) رواه مسلم (١٥٦٨).