٨٠٨ - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ (١) فثمرتُها للذي باعَها؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ"(*)(٢).
٨٠٩ - وعنه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها، نهَى البائعَ والمشتري (**)(٣).
٨١٠ - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع العنب حتى يَسودَّ، وعن بيعِ الحَبِّ حتى يَشتدَّ.
أخرجه أبو داود (...)، ثم الحاكم في "المستدرك". وقال: صحيح على
(*) أخرجوه أجمعون. (**) أخرجوه إلا التِّرْمِذي. (...) ورواه الإمام أحمد والتِّرْمِذي وابن ماجه وأبو حاتم البُسْتي.