٨٠٦ - وروى مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان (**) مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص في بيع العَرَايا بِخَرْصِها فيما دونَ خمسة أَوسُقٍ، أو في خمسةِ أَوسُقٍ. شكَّ داود قال: خمسةٌ أو دونَ خمسةٍ (...)(٢).
٨٠٧ - وفي رواية بُشَير بن يَسَار، عن بعض أصحاب النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من أهل دارهم، منهم: سهل بن أبي حَثْمَة: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بيع الثمر بالتمر وقال:"ذلك الرِّبا، تلك المُزَابَنة"، إلا أنه رخَّص في بيع العَرِيَّةِ: النخلةِ والنخلتَينِ يأخذُها أهلُ البيت بِخَرْصِها تمرًا، يأكلونها رُطَبًا (****)(٣).
* * *
(*) إسناده على شرط البُخاري. (**) قيل: اسمه قُزْمَان. (...) أخرجوه إلا ابن ماجه من حديثه. (****) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(١) رواه أبو داود (٣٣٦٢). (٢) رواه البخاري (٢٢٥٣)، ومسلم (١٥٤١). (٣) رواه البخاري (٢٠٧٩)، ومسلم (١٥٤٠).