٩٦٩ - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أتَى فاطمةَ بعبدٍ قد وهبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنَّعَتْ به رأسَها لم يَبلُغْ رِجلَيها، وإذا غطَّتْ به رِجلَيها لم يَبلُغْ رأسَها، فلما رأى النَّبِيُّ ما تَلقَى قال:"إنه ليس عليك بأسٌ؛ إنما هو أبوك، أو: غلامُك"(*)(١).
٩٧٠ - وعن أبي الزبير، عن جابر: أنَّ أمَّ سَلَمةَ استأذَنتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحِجَامة: فأَمَرَ أبا طَيبةَ أنَّ يَحجُمَها. قال: حسِبتُ أنَّه قال: كان أخاها من الرَّضاعة، أو غلامًا لم يَحتلِمْ.
أخرجه مسلم (٢).
* * *
[فصل]
٩٧١ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يَخطُبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيه حتى يتركَ الخاطبُ قبلَه، أو يَأذَنَ له الخاطبُ".
أخرجه أبو يَعلَى الموصلي، ثم ابن حبَّان في "صحيحه"(**)(٣).
(*) أخرجه أبو داود من حديث أبي جُمَيع سالم بن دينار، وقد وثَّقه ابن مَعين وابن حِبَّان، وقال أبو زُرعةَ: ليِّنُ الحديثِ. (**) وهو في صحيح البُخاري بهذا اللفظ.
(١) رواه أبو داود (٤١٠٦). (٢) رواه مسلم (٢٢٠٦). (٣) رواه أبو يعلى في "مسنده" (٥٨٠٧)، وابن حبان (٤٠٤٧)، وكذا البخاري (٤٨٤٨)، ومسلم (١٤١٢).