١١٥٦ - عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعَنَ اللَّهُ السارقَ؛ يَسرقُ البيضهَ فتُقطَعُ يدُه، ويَسرقُ الحبلَ (١) فتُقطَعُ يدُه"(٢).
١١٥٧ - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: لم تُقطَعْ يدُ سارقٍ في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أقلَّ مِن ثمنِ المِجَنَّ (٣)، حَجَفةٍ أو ترسٍ، وكلاهما ذو ثمنٍ (٤).
١١٥٨ - وعنها، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلا في ربعُ دينار فصاعدًا"(٥).
١١٥٩ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطعَ سارقًا في مِجَنٍّ،
(١) ذِكْرُ البيضة والحبل للتنبيه على عظيم ما خسر السارق وهي يده في مقابلة حقير من المال. (٢) رواه البخاري (٦٤٠١)، ومسلم (١٦٨٧). (٣) المجن: اسم لكل ما يستتر به. (٤) رواه البخاري (٦٤٠٨)، ومسلم (١٦٨٥). (٥) رواه البخاري (٦٤٠٧)، ومسلم (١٦٨٤).