٧٨٥ - وعنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن عَسْبِ (١) الفَحلِ.
رواه البُخاري (٢).
٧٨٦ - وعند مسلم من حديث جابر: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ضِرَابِ الجَمَل (٣)(٤).
٧٨٧ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعتَينِ في بَيعةٍ (٥).
أخرجه التِّرْمِذي وقال فيه: حسن صحيح (٦).
٧٨٨ - وروى ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن أبا سعيد الخُدْري قال: نَهَانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعتَينِ ولِبْستَينِ؛ نهَى عن المُلامَسَة والمُنابَذَة في البيع، والمُلامَسَة: لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يُقلِّبه إلا بذلك، والمُنابَذَة: أن يَنبذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه ويَنبذَ الآخرُ إليه ثوبَه، فيكون ذلك بيعَهما من غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ.
متفق عليه، واللفظ لمسلم (٧).
(١) أي: ماء. (٢) رواه البخاري (٢١٦٤). (٣) أي: أخذ الأجرة على ضرابه، وينبغي لصاحب الفعل إعارته بلا أجر. (٤) رواه مسلم (١٥٦٥). (٥) فسَّره أكثر أهل العلم يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة، ومؤجلًا بخمسة عشر. (٦) رواه الترمذي (١٢٣١). (٧) رواه البخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥١٢).