٧٨٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُزَابَنَةِ (١)، وعن المُحَاقَلَةِ (٢)، وعن الثُّنْيَا (٣)؛ إلا أن تُعلَم.
أخرجه أبو داود (*)(٤).
وفي "صحيح مسلم" عن جابر: (النهي عن الثُّنْيَا) في حديثٍ ذكرَه (٥).
٧٨٣ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بيع حَبَلِ الحَبَلةِ (**)(٦).
٧٨٤ - وعنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع الولاء (٧)، وعن هِبَتِه (...)(٨).
(*) ورواه النَّسائي، والتِّرْمِذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، وهو من رواية سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر. (**) لفظ مسلم، وهو متفق عليه. (...) أخرجوه أجمعون.
(١) هي بيع الرُّطب في رؤوس النخل بالتمر. (٢) هي اكتراء الأرض بالحنطة. (٣) وهي الاستثناء في البيع؛ كقوله: بعتك هذه الأشجار إلا بعضها، أي: دون تعيين. (٤) رواه أبو داود (٣٤٠٥). (٥) رواه مسلم (١٥٣٦). (٦) رواه البخاري (٢٠٣٦)، ومسلم (١٥١٤)، وقيل في تفسير (حبل الحبلة): أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وقيل: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. (٧) يعني: ولاء العتق، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه. (٨) رواه البخاري (٢٣٩٨)، ومسلم (١٥٠٦).