(١) العصبة: الجماعة. (٢) بسند حسن. (٣) ولفظه: مرّ علينا النبي ﷺ في نسوة فسلم علينا، فيه جواز التسليم على النساء الأجنبيات وجواز تسليمهن على الرجال بطريق القياس وهذا عند أمن الفتنة، وقال المالكية: يجوز على العجوز دون الشابة سدا للذريعة أما المحارم فلا خلاف في مشروعية السلام عليهن ومنهن والله أعلم.
تبليغ السلام (٤) فالسلام على لسان الغير يكفى. (٥) وهو جبريل ﵇ فقد ردت ﵇ وهى لا تراه. وكفاها ذلك. (٦) فيجب رد السلام على الغائب وينبغي أن يشرك المبلغ كقوله: عليك وعليه السلام، ومن السلام على لسان الغير ما جاء في مكتوب فيجب رده على لسان الغير أو بطريق الكتابة والله أعلم.