عليه, أو وليه أن يعفو عن المجني مقابل مال يأخذه منه, وقد صرحت الآية المستدل بها على هذا الضابط بأن هذا تخفيف من الله تعالى حيث قال الله عزوجل:{ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ} ١.
وذلك أن هذا لم يكن لبني إسرائيل كما جاء في الأثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه قال:"كان في بني إسرائيل القصاص ولمتكن فيهم الدية فقال الله لهذا الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} ٢ فالعفو أن يقبل الدية في العمد. {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} ٣ يتبع المعروف ويؤدي بإحسان {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَة} ٤ مماكان على من كان قبلكم ... "إلخ الأثر٥.
وجاء في هذا المعنى عدة روايات بعضها فيه أن القصاص كان في اليهود والعفو في النصارى٦,فالتيسير فيه على الجاني من
١ البقرة (١٧٨) . ٢ المصدر السابق. ٣ المصدر السابق. ٤ المصدر السابق. ٥ أخرجه الإمام البخاري موقوفاً. صحيح البخاري مع الفتح ٨/٢٤ (التفسير /يا أيها الذين آمنوا كتب عيلكم القصاص..) ,وانظر تفسير ابن عباس ١/٥٧,وتفسير القرآن العظيم ١/٢١٦. ٦ انظر تفسير القرآن العظيم ١/٢١٦.