ثانياً: حديث: "لا ضرر ولا ضرار", وما في معناه مما يدل على النهي عن الاضطرار بالغير؛ فإن إيجاب زكاتين في مال واحد - مع ما تقرره في قواعد الشرع من أن الأصل فيما تجب فيه الزكاة من الأموال أن تجب فيه مرة واحدة عند تحقق سبب الزكاة وتحقق شروطها فيه - إحجاب بحق المالك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عماله على الصدقات عما يضر بالمالكين فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ١- في شأن أخذ الزكاة - حين بعثه إلى اليمن -: " ... فإياك وكرائم أموالهم ... "٢.
١ هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي –رضي الله عنه -, يكنى (أبا عبد الرحمن) , شهد بدراً ومشاهد كلها, توفي في طاعون عموس سنة ١٨هـ, وقيل سنة١٧هـ. أنظر أسد الغابة ٤/٣٧٦-٣٧٨, والإصابة ٦/١٣٦-١٣٨. ٢ تقدم تخريجه ص٥٧٨/ح٢, وانظر كتاب من حكم الشريعة وأسرارها لحامد العبادي ص١٣٣.