وسميت هذه بالحدود؛ لأنها تمنع المعاودة؛ أو لكونها مقدرة من الشارع٢.
الشبهات: جمع شبهة. وهي في اللغة: الالتباس٣.
وفي الاصطلاح: عرفت بأنها مالم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً, وتختلف الشبهة باختلاف سببها الذي تضاف إليه٤.
١ انظر: زاد المستقنع مع حاشية الروض المربع ٣/٣٠٤-٣٠٥,ومعجم اللغة الفقهاء ص١٧٦. ٢ انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص٣٢٣, وفتح الباري ١٢/٥٩. ٣ الصحاح ٦/٢٢٣٦ (شبه) ٤ ذكر العلماء للشبة عدة أنواع - باعتبار ما تضاف إليه- منها: ١- شبهة العقد: وهي ما وجدت فيه صورة العقد لا حقيقة كالزواج بدون شهود. ٢- شبهة الفعل: وهي أن يظن الحرم حلالا, فيأتيه. ٣- شبهة المحل وهي أن يظن المحل محلا فإذا هو ليس كذلك. ٤-شبهة الملك: وهي أن يملك من الشيء جزأ أو تكون له فيه شبهة ملك, كسرقة الشخص من مال ابنه. انظر: التعريفات ص١٢٤, وحاشية رد المختار ٤/١٩-٢٣, ومعجم لغة الفقهاء ص٢٥٧.