ونص الإمام الشافعي على هذا الحكم فقال: "وإذا توضأ ينوي الطهارة ثم عزبت٢ عنه النية أجزأته نية واحدة فيستبيح بها الوضوء مالم يحدث نية أن يتبرد أو يتنظف بالماء لا يتطهر به"٣، وقال: نحوه في الصلاة٤.
وجاء في المغني: "استصحاب حكم النية دون حقيقتها بمعنى أنه لا ينوي قطعها، ولو ذهل عنها أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم يؤثر ذلك في صحتها"٥.
من فروع القاعدة:
١- نية الوضوء حيث تحصل بتحصيلها في أوله ولو ذهل عنها في أثنائه وهذا على القول بوجوبها أو سنيتها٦.
١ انظر: مواهب الجليل ١/٢٣٣. ٢ عَزَبَت أي أبعدت. ٣ الأم ١/٢٥. ٤ انظر: الأم ١/٨٦. ٥ المغني ٢/١٣٤. ٦ انظر: حاشية رد المحتار ١/١٠٨، ومواهب الجليل ١/٢٣٣، والأم ١/٢٥، والمغني ١/١٥٩.