٣- حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ١. وهذا الحديث صريح في الموضوع.
قال الحافظ ابن حجر:" ... واستُدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه"٢. وكذلك قال النووي٣.
٤- حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:"قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: لإنك تبعثنا فننزل بقوم لا يُقرُونَنَ فما ترى فيه؟ فقال: "إن نزلتم بقوم فأمِر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف" ٤.
وقد استدل به بعض الأئمة على هذه القاعدة حملاً له على
١ تقدم تخريجه ص ٣٠٣. ٢ فتح الباري ٩/٤١٩. ٣ انظر: شرح مسلم للنووي ١٢/٧-٨. ٤ متفق عليه واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٥/١٢٩ (المظالم / قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٢/٣٢ (اللقطة / الضيافة ونحوها) .