مسائلها قد تتخرج على قواعد أخرى١.
وقد بحث الأصوليون بعض صور هذه القاعدة٢.
معاني المفردات:
متلبّس: أي مخالط، يقال: تلبس بالأمر وبالثوب اختلط٣.
بادر: سارع يقال: بَدَرْتُ إلى الشيء ابدُرُ بُدُوْرًا أسرعت إليه، وتبادر القوم تسارعوا٤.
الإقلاع: الكف٥.
المعنى الإجمالي:
صورة هذه القاعدة أن المكلف قد يلزمه - شرعا - الامتناع من أمر معيّن والكفّ عنه٦، والحال أنه متلبس به بحيث يكون
١ كقاعدة ((الأمور بمقاصدها)) ، وكقاعدة ((ما قارب الشيء هل يعطى حكمه)) ، ونحوهما.٢ انظر: البرهان ١/٢٩٩، والمنخول ص١٢٩، والوصول ١/١٩٦، وشرح الكوكب المنير ١/٣٩٧-٤٠٠.٣ انظر: الصحاح ٣/٩٧٣، والقاموس المحيط ٢/٢٤٨ (لبس) .٤ انظر: الصحاح ٢/٥٨٦ (بدر) .٥ الصحاح ٣/١٢٧٠ (قلع) .٦ يتصور تعلق الكف بالمكلف من وجهين: الأول: ما يكون منهيا عنه شرعا إما مطلقا أو مقيدا بزمان أو مكان. الثاني: ما يُلزم المكلف نفسه بالكف عنه باليمين، أو بتعليق الطلاق ونحوه على أمر معين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute