له الولاية من بني آدم، وعند أبي حنيفة يكون ذلك بشرط السلامة)) ١، ونحوها قول السبكي:((إن المأذون في فعله من قِبَل الله - فيما تمحض حقا لله - كالمأذون في فعله من قبل العبد - فيما هو من حقوق العباد -)) ٢، وأورد بعض العلماء قواعد أخرى قريبة المعنى من هذه القاعدة منها:
١- قاعدة:((الجواز الشرعي ينافي الضمان)) ٣.
٢- وقاعدة:((كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه)) ٤.
٣- وقاعدة:((الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه)) ٥.
١ انظر: تأسيس النظر المطبوع مع أصول الكرخي ص٤٠. ٢ انظر: الأشباه والنضائر للسبكي ٢/٢٩٧. ٣ انظر خاتمة مجامع الحقائق مع شرحه ص٣١٨، والمجلة مع شرح سليم رستم ١/٥٩-٦٠، والفوائد البهية لمحمود حمزة ص١٣٨، والمدخل الفقهي ٢/١٠٣٣، وكتاب الفعل الضار والضمان فيه ص١٠٢. ٤ انظر: المراجع السابقة. ٥ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/١٥٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤١.