من فروع القاعدة:
١- إذا نوى شخص بالوضوء رفع الحدث، والتبرّد فلا يمنع إشراك قصد التبرد من حصول رفع الحدث. هذا على القول باشتراط النية في الوضوء١.
٢- إذا قصد بالصلاة الفرض، وتحية المسجد، أو غيرها مما يصح قصده، لم يضر٢.
٣- إذا قصد بالحج العبادة، والتجارة لم يُفسد ذلك نية الحج٣.
وجه التيسير:
يتضح التيسير في هذه القاعدة من جهتين:
الأولى: أن الإخلاص أمر عسير وهو من أشق الأمور التي يعالجها المكلف؛ لكثرة ما يطرأ عليه مما يتوهم معه فقد الإخلاص
١ انظر: شرح الخرشي ١/١٢٨، والمهذب ١/١٥، والمعني ١/١٥٩، وفتح الباري ١/٢١.٢ انظر: حاشية رد المحتار ١/٤٣٩-٤٤٠، وشرح الخرشي ٢/٥، والمهذب ١/٨٥، والإقناع ١/١٠٦.٣ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٩، وتسهيل المسالك إلى هداية السالك ٣/٨٤٨، والمغني ٥/١٧٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute