معه غرضا آخر ولو لم يصح ذلك لما أمر به صلى الله عليه وسلم١.
وقال ابن حجر:"فإن أراد - بقصد القرافي - تشريك عبادة بعبادة فهو كذلك وليس محل النزاع، وإن أراد تشريك العبادة بأمر مباح فليس في الحديث ما يساعده"٢.
٤- ومما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة حديث:"إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه"٣.
عمل الفقهاء بالقاعدة:
نص كثير من علماء الشافعية على العمل بهذه القاعدة كما تقدم٤، وأورد ابن نجيم صوراً تطبق فيها هذه القاعدة وصوراً
١ انظر: الفروق ٣/٢٣. ٢ فاح الباري ٩/١٤. ٣ أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٢/٢٣٦ (الأذان / من أخف الصلاة عند بكاء الصبي) ، وصحيح مسلم مع النووي ٤/١٨٧ (الصلاة / أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام) ، وانظر في الاستدلال بهذا الحديث ونحوه كتاب مقاصد المكلفين ص٤٥٢ وما بعدها. ٤ راجع ما مضى في أول القاعدة، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ٥/٢٢٦.