حيث قرر هذا الحديث مبدأ قبول قول المؤتمن فإن المسلمين يأتمنون على الأوقات التي يؤذن فيها فيبنون على أذانه فعل ما أمروا به من صلاة، وصوم، وفطر، ونحوها٢.
٣- حديث المجامع امرأته في نهار رمضان وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للرجل:"هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال:"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال:"فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ " قال: لا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي:"فينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر - والعَرَق المكتل - قال: "أين السائل؟ " فقال: أنا، قال: "خذ هذا فتصدق به" فقال الرجل: "على أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت
١ أخرجه أبو داود، والترمذي، وصححه الألباني. سنن أبي داود مع عون المعبود ٢/١٥٣ (الصلاة / ما يجب على المؤذن من نعاهد الوقت) ، وسنن الترمذي مع التحفة ١/٦١٣ (مواقيت الصلاة / ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن) . وانظر: صحيح سنن الترمذي ١/٦٧. ٢ انظر: تحفة الأحوذي ١/٦١٣.