وفي اصطلاح الفقهاء عرفه بعضهم بأنه رفع العقد بإرادة من له حق الرفع وإزالة جميع آثاره.
وعرفه آخرون بأنه انقلاب كل واحد من العوضين إلى دافعه، وقيل: هو حلُّ ارتباط العقد٣.
العقود: جمع عقد وهو لغة من عَقَدَ الحبل إذا شدّه، وهو نقيض الحَلّ٤
واصطلاحا: عرف بأنه ربط أجزاء التصرف شرعا بالإيجاب والقبول، وقيل: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله٥.
الجائزة: المراد بالعقد الجائز ما كان للعاقد فسخه بكل حال،
١ انظر: مختصر قواعد الزركشي (رسالة) ١/٢٤٤، والكليات لأبي البقاء الكفوي ص٣٤٠. ٢ الصحاح ١/٤٢٩ (فسخ) . ٣ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٣٨، ومعجم لغة الفقهاء ص٣٤٥-٣٤٦. ٤ انظر" لسان العرب ٩/٣٠٩، والقاموس المحيط ١/٣١٥ (عقد) . ٥ انظر: حاشية رد المحتار٢/٣٥٥، والتعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان وهي الرسالة الرابعة ضمن مجموع قواعد الفقه ص٣٨٣.