وأورد الونشريسي من الأمثلة على قاعدة ((الضرورات تبيح المحضورات)) ما يصلح لإدراجه تحت هذه القاعدة١.
وقال ابن نجيم:"إنها متفرعة من قاعدة ((الضرر يزال)) ٢.
معاني المفردات:
الحاجة لغة: هي الاضطرار إلى الشيء، وتطلق على الافتقار نفسه، وعلى الشيء الذي يُفْتَقَر إليه، وقيل: هي القصور عن المبلغ المطلوب٣.
وفي الاصطلاح: يمكن تعريفها من خلال تعريف العلماء للحاجيات٤ حيث عرف الشاطبي بأنها: "المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي – في الغالب – إلى
١ انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص٣٦٥-٣٦٦. ٢ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٥. ٣ يظهر أن أهل اللغة لا يفرقون بين الحاجة والضرورة. انظر: مقاييس اللغة ٢/١١٤، وتاج العروس ٥/٤٩٥ (حوج) . ٤ لقد قسم العلماء المصالح التي جاء بها الشرع إلى ثلاث مراتب هي الضرورات، فالحاجيات، فالتحسينيات، فالحاجة إذن دون الضرورة. انظر: الموافقات ٢/٨-١١، والمستصفى ٢/٤٨١، ونظرية الضرورة الشرعية ص٥٢-٥٥.