ويمكن أن يوجه هذا بأن ذلك مال متحصل عنده ولم يُلْزَم بتحصيله.
وقول النووي في المفلس:"من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يُمكَّن من تفويت ما هو حاصل"٢.
وقول ابن قدامة في المفلس:"ولا يجبر على قبول هدية ولا صدقة ولا قرض، ولا تجبر المرأة على التزوج ليأخذ مهرها"٣، وقال:"وإن جُني على المفاس جناية توجب المال ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء ولا يصح منه العفو"٤.
من فروع القاعدة:
١- المفلس فإنه يحجر عليه فلا يتصرف - في ماله - إلا بما لا بدّ
١ انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ٢/٢٨٤. ٢ روضة الطالبين ٤/١٤٦. ٣ المغني ٦/٥٨٢. ٤ انظر: المرجع السابق ٦/٥٨٣.