١- إذا استحالت الخمر خلا بنفسها تغير حكمها من النجاسة إلى الطهارة١.
٢- ومنها لحم الجلاّلة فإنه يحرم أكله، أو يكره، فإذا حبست مدة زالت الحرمة أو الكراهية؛ لأن ما أكلته قد استحال لحما ولبنا٢.
٣- الزروع المسقاة بنجاسة أو سمدت بها فعلى الأخذ بهذه القاعدة لا تحرم، وقال بعض الفقهاء: إنها تحرم٣.
وجه التيسير:
يتضح التيسير على القول بأن ما يحرم الانتفاع به إذا
١ انظر الهداية ٤/٤٥١، والقوانين الفقهية ص١٥٢، والتنبيه ص٢٣، والمغني ١٢/٥١٧. وراجع ما تقدم ص٢١٣. ٢ انظر: أقوال الفقهاء في لحم الجلالة ومدة حبسها في: تحفة الفقهاء ٣/٦٥-٦٦، وشرح الخرشي ١/٨٥، والتنبيه ص٨٤، والمغني ١٣/٣٢٩ وراجع ما تقدم ص٢١٤. ٣ انظر آراء الفقهاء في هذه المسألة ونحوها في شرح الخرشي ١/٨٨، والمغني ١٣/٣٣٠، وكتاب أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي ٢/٤٩٥.