١- إذا أسلم شخص في شهر رمضان فإنه يصوم ما يستقبل منه ولا قضاء عليه فيما مضى ويُمسك بقية يومه الذي أسلم فيه٢.
٢- إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها حال الكفر إذا كانت المرأة ممن يجوز نكاحها ابتداء ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته٣.
٣- لو زنا الكافر ثم أسلم لم يُحدّ٤.
١ شرح النووي على صحيح مسلم ٢/١٣٦. ٢ انظر: الهداية ١/١٣٧-١٣٨، والقوانين الفقهية ص١٠٠، والمهذب ١/١٧٧، والمغني ٤/٤١٤. ٣ انظر: الهداية ١/٣٣٧-٣٣٨، وشرح الخرشي ٣/٢٢٧-٢٢٨، والتنبيه ص١٦٤، والمغني ١/٥. ٤ قال القرطبي رحمه الله: "أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله حال كفره في دار الحرب،" ثم قال: "واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم وقد شهدت عليه بينة من المسلمين. الجامع لأحكام القرآن ٧/٤٠٢-٤٠٣. وانظر أقوال الفقهاء وتفصيلهم في: حاشية رد المحتار ٤/٤، ١٧، وشرح الخرشي ٨/٨٢، ومختصر قواعد الزركشي للشعراني (رسالة) ١/١٥٨-١٥٩، والمغني ١٢/٢٩٧.