للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) ففيه إباحة ميتات البحر كلها سواء في ذلك ما مات بنفسه أو باصطياد، وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك. قال أصحابنا: ويحرم [الضفدع للحديث (٤)] في النهي عن قتلها. قالوا: وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه أصحها يحل جميعه لهذا الحديث، والثاني لا يحل، والثالث يحل ما له نظير مأكول في البرذون ما لا يؤكل نظيره فعلى هذا يؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه دون كلبه وخنزيره و [حماره]. قال أصحابنا: والحمار وإن كان في البر منه مأكول وغيره لكن المغلب غير المأكول، هذا تفصيل مذهبنا، وممن قال بإباحة جميع حيوان البحر إلا الضفدع أبو بكر


(١) سنن أبي داود (٣٨٤٠).
(٢) سنن النسائي (٧/ ٢٠٧).
(٣) سنن ابن ماجه (٤١٥٩).
(٤) أبو داود (٣٨٧١)، (٥٢٦٩)، والنسائي (٧/ ١٨٥)، وفي الكبرى (٤٨٦٧)، وأخرجه الطيالسي (١٢٧٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٧٠٩) وأحمد (١٥٧٥٧ - ١٦٠٦٩)، وعبد بن حميد (٣١٣)، والدارمي (٢٠٠٤)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (١/ ٢٨٥)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٧٧٩ - ١٧٨٠)، وأبو القاسم البغوي في الصحابة (١٨٨٧) وابن قانع في الصحابة (٢/ ١٦٠)، والحاكم (٤/ ٤١٠ - ٤١١)، وأبو نعيم في الصحابة (٤٥٩٦)، والبيهقي السنن الكبرى (٩/ ٤٣٤)، وفي معرفة السنن والآثار (١٣/ ٤٦٧)، والخطيب في التاريخ (٥/ ١٩٩ و ١٩٩ - ٢٠٠)، والمزي (١٠/ ٤٠٦)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد وقال النووي في المجموع شرح المهذب (٩/ ٣١) رواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح، وصححه الألباني في المشكاة (٤٥٤٥)، وصحيح الترغيب والترهيب (٢٩٩١).