يحل. دليلنا قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}(١)، قال ابن عباس والجمهور: صيده ما صدتموه، وطعامه ما قذفه، ويدل لذلك أيضا قوله -صلى الله عليه وسلم- (٢): هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو حديث صحيح.
وحديث أبي عبيدة هذا وهو حديث العنبر رواه البخاري (٣) ومسلم (٤)
(١) المائدة: ٩٦. (٢) ورد من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي بكر الصديق ومن حديث علي ومن حديث جابر ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمرو ومن حديث أنس ومن حديث الفراسي ومن حديث العركي فأما حديث أبي هريرة فأخرجه مالك (١/ ٢٢)، والشافعي في الأم (١/ ٢)، وأبو عبيد في الطهور (٢٢٠) وابن أبي شيبة (١٣٧٢) وأحمد (٢/ ٢٣٧ و ٣٦١) والبخاري في الكبير (٢/ ١/ ٤٧٨) والدارمي (٧٣٥ و ٢٠١٧) وأبو داود (٨٣) وابن ماجه (٣٨٦ و ٣٢٤٦) والترمذي (٦٩) والنسائي (١/ ٤٤ و ١٤٣ و ٧/ ١٨٣) وفي الكبرى (٥٨ و ٤٨٦٢) وابن الجارود (٤٣) وابن خزيمة (١١١) وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٦٠) وابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٤٧) والطحاوي في المشكل (٤٠٢٩ و ٤٠٣٠) وابن حبان (١٢٤٣ و ٥٢٥٨) والدارقطني (١/ ٣٦)، والحاكم (١/ ١٤٠ - ١٤١) في المعرفة (ص ٨٧) والبيهقي (١/ ٣) وفي معرفة السنن (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣) قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقال ابن المنذر: ثابت وقال ابن حبان: صحيح المجروحين ٢/ ٢٩٩). وهو أصح ما ورد، وصححه البخاري، والترمذي، والبيهقي، والنووي، وابن تيمية، وابن القيم، وقال ابن عبد البر: هو عندي صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له، والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء ينظر أقوالهم في: علل الترمذي الكبير ١/ ١٣٦، وجامع الترمذي ١/ ١٠١، والمعرفة ١/ ١٣٨، والمجموع ١/ ٨٢، ومجموع الفتاوى ٢١/ ٢٦، وزاد المعاد ٤/ ٣٩٤، والتمهيد ١٦/ ٢١٨ - ٢١٩. (٣) صحيح البخاري (٤٣٦١). (٤) صحيح مسلم (١٧) (١٩٣٥).