تخريجه:
لم أره لغير المذكورين هنا. وواضح أنه اختلف على حنظلة فيه في إسناده.
والظاهر أن وقفه على أنس هو الأرجح، لمتابعة عبد الوارث لحماد في هذا الوجه.
والحمل على حنظلة نفسه. ومع ذلك فهو ضعيف من الوجهين لضعف حنظلة.
وهو منكر المتن لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط.
أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها في الشروط (٢/ ٢٧٣: ٢٧١١)، وفي الطلاق (٣/ ٤٠٩: ٥٢٨٨). وفي الأحكام (٤/ ٣٤٥: ٧٢١٤).
ومسلم في صحيحه، تاب الإِمارة (٤/ ٥٣٠: ٨٨، ٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.