٣٨٢٦ - حَدَّثَنَا (١) سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عن يحيى بن جعدة رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر عائشة رضي الله عنها أن تهيىء من أمر أسامة رضي الله عنه شيئًا، إما مخاط أَوْ غَيْرَهُ، فَكَأَنَّهَا (٢) كَرِهَتْهُ، فَانْتَزَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- منها يتولَّى (٣) ذلك منه.
* له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه من طريق البهيِّ عنها رضي الله عنها، صححه ابن حبّان.
(١) هذا سند مسدّد. (٢) في (سد): "كأنما". (٣) في (عم): "فتولى".