تَفْرِيعَاتٌ
٣٩٨. وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الْأَصْلَ رِضَا … وَالشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا
٣٩٩. فَبَعْضُ نُظَّارِ الْأُصُولِ يُبْطِلُهْ (١) … وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَقْبَلُهْ (٢)
٤٠٠. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ، فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ … مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدّْ
٤٠١. وَاخْتَلَفُوا إِنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ … يُقِرَّ لَفْظاً، فَرَآهُ الْمُعْظَمْ
٤٠٢. - وَهْوَ الصَّحِيحُ - كَافِياً (٣)، وَقَدْ مَنَعْ … بَعْضُ أُولِي الظَّاهِرِ مِنْهُ (٤)، وَقَطَعْ
٤٠٣. بِهِ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي (٥) … ثُمَّ أَبُو إِسْحَاقٍ الشِّيرَازِي (٦)
(١) تردَّد فيه القاضي أبو بكر الباقلاني ومال إلى المنع - كما في الإلماع (ص ٧٦) -، ومنعه الجُوَيْنيُّ في البرهان (١/ ٢٤٧)، والمازريُّ في إيضاح المحصول (ص ٤٩٧).(٢) في هـ، م، س: «يقبلهُ» بضمِّ الهاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ك، ل، ن.وانظر: الإلماع (ص ٧٦)، ومقدمة ابن الصَّلاح (ص ١٤١).(٣) انظر: البرهان (١/ ٢٤٦)، وإيضاح المحصول (ص ٤٩٤)، والإلماع (ص ٧٩)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٤٢).(٤) انظر: الكفاية (ص ٢٨٠)، وإيضاح المحصول (ص ٤٩٤)، والإلماع (ص ٧٨).(٥) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٤٢).(٦) انظر كلامه في: اللمع (ص ٨١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.