(١) من قوله: «فَإِنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ» - البيت (١٢٩) - إلى هنا خرم من نسخة ع، وهو بمقدار ورقة. (٢) ومِن صُوَر المنقطع: ما لو سقط من الإسناد غيرُ واحدٍ في موضعين، ولا يسمَّى معضَلاً، وقد استدرك ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٤٠١)، فقال: أَوْ كَانَ سَاقِطاً بِمَوْضِعَيْنِ … فَلَيْسَ مُعْضَلاً بِغَيْرِ مَيْنِ (٣) قال ابن عبد البرِّ رحمه الله في التَّمهيد (١/ ٢١): «المنقطع عندي كلُّ ما لا يَتَّصِلُ؛ سواءٌ كان يُعزَى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره». (٤) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٥٨).